تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
إِيمانِهِ. . . الخ « 1 » فقال النبي ( ص ) : ان عادوا عليك فعد . ولم ينبهه على التورية مع شفقته ( ص ) على عمار وعلمه بكراهة عمار للتلفظ بألفاظ الكفر من دون تورية . وقد ذكر الشيخ « 2 » : ان أكثر الأصحاب اعتبروا في جواز الكذب عدم تمكنه من التورية ، ولم يعتبروا ذلك في فساد ما أكره عليه من العقود والايقاعات ، بل في كلام بعضهم دعوى الإجماع على عدم اعتبار ذلك . وأورد عليهم الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » : بأن المكره على البيع مثلا مع تمكنه من عدم إرادة المعنى إنما يكون مكرها على التلفظ بالصيغة ، ولا يكون مكرها على البيع الحقيقي المتقوم بإرادة المعنى ، فلو أراد المعنى ولم يور فقد أوجد البيع باختياره وإرادته فيكون صحيحا . وأجاب « 4 » هو ( قدس سره ) بوجود الفارق بين المقامين ، واجماله : ان المسوغ للكذب المحرم - مع قطع النظر عن النصوص الخاصة - هو الاضطرار والالجاء ، وهذا العنوان لا يصدق مع التمكن من التفصي
هامش
( 1 ) سورة نحل - الآية 107 . ( 2 ) كتاب المكاسب ج 2 ص 26 ط . ج . ( 3 ) كتاب المكاسب ج 2 ص 27 ط . ج . ( 4 ) كتاب المكاسب ج 2 ص 27 - 28 ط . ج .