تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
شرح
بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي ( ص ) « 1 » . وعليه فلا يحصل العلم منها لمن لاحظ النصوص ، واما تعليمه وتعلمه ففي الحدائق : لا خلاف في تحريم تعليمها « 2 » ، ولكن لم يرد في الشريعة المقدسة ما يدل على حرمة ذلك ، والأصل يقتضي الجواز . الثالث : ان القائف ان اخبر بما استخرجه من القيافة جزماً مع عدم علمه به فهو حرام لكونه كذباً ، وإلا فالأظهر هو الجواز . وقد استدل على الحرمة بعض مشايخنا المحققين « 3 » بدخوله في السحر والكهانة ، وبظهور معاقد الإجماعات ، بدعوى ان مراد من قيد الحرمة بما إذا ترتب عليها محرم هو اخباره بذلك ، وبقوله ( ع ) في صحيح الهثيم : من مشى إلى ساحر اوكاهن اوكذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل الله من كتاب « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 149 ح 22216 / بحار الأنوار ج 76 ص 210 ح 4 . ( 2 ) الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 18 ص 171 : المسألة السابعة في السحر ، ونحوه القيافة ، والكهانة ، والشعبدة ولا خلاف في تحريم تعليم الجميع وأخذ الأجرة عليه . ( 3 ) لم نعثر عليه . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 150 ح 22217 / بحار الأنوار ج 76 ص 212 ح 11 .