شرح
ويشهد له - بعد فرض ان قواعد علم القيافة لا تطابق الواقع والقواعد الشرعية دائماً أو احتمل ذلك - : ما دلَّ من الآيات والروايات على أن الظن لا يغني من الحق شيئاً ، وأنه لا يجوز العمل بغير علم ، ومضافاً إلى أن النسب - ما لم تقم على ثبوته امارة شرعية - ينفي بالاستصحاب ، فالحكم بثبوته وترتب الآثار عليه من التوارث والنظر وغيرهما لا يجوز .
ويؤيده خبر أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) قال : قلت : فالقيافة ؟ قال : ما أحب أن تأتيهم « 1 » .
وما في مجمع البحرين : إن في الحديث : لا آخذ بقول قائف « 2 » .
وقد استدل الشيخ ( رحمة الله عليه ) للحرمة « 3 » : بخبر زكريا بن يحيى بن نعمان الصيرفي الوارد في اثبات بنوة الجواد ( ع ) لأبي الحسن بالرجوع إلى القافة « 4 » .
والظاهر أن مورد استشهاده به قول الإمام الرضا ( ع ) لإخوته بعد ما قالوا له : ان رسول الله ( ص ) قد قضى بالقافة فبيننا وبينك القافة : ابعثوا أنتم إليهم واما أنا فلا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 149 ح 22216 / بحار الأنوار ج 76 ص 210 ح 4 .
( 2 ) مجمع البحرين ج 3 ص 164 .
( 3 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 193 ط . ق .
( 4 ) الكافي ج 1 ص 322 ح 14 / مسائل علي ص 321 .