تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
ومنها : صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) عن حد القواد قال ( ع ) : يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطاً ينفى من المصر الذي هو فيه « 1 » . ومنها : غير ذلك . قال الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » : وهي من الكبائر . . . الخ . أقول : في تقسيم الذنوب إلى الكبائر والصغائر ثم في أن الصغيرة لا تضر بالعدالة كلاماً محرراً في محله ، ولعل الأظهر منع كلا الأمرين . ولكن على تقدير صحة التقسيم وعدم مضرية الصغيرة بالعدالة ، الأقوى ما ذكره ( رحمة الله عليه ) من كون القيادة من الكبائر ، إذ الكبيرة كما عرفت في مسألة الغيبة معصية نص على كونها كذلك ، أوتوعد عليها في الكتاب أو السنة ، أوترتب آثار الكبيرة عليها . والقيادة توعد عليها في جملة من النصوص : منها : ما تقدم . ومنها : ما عن عقاب الأعمال عن النبي ( ص ) : من قاد بين امرأة ورجل حراماً حرم الله عليه الجنة ومأواه جهنم وساءت مصيراً ولم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 28 ص 171 ح 34483 / الكافي ج 7 ص 261 ح 10 . ( 2 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 385 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 271 | السيد محمد صادق الروحاني