تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
شرح
والكلام في هذه المسألة يقع في موارد : الأول : إن القيافة - على ما يستفاد من كلمات اللغويين - هي معرفة الآثار وشبه الشخص بأقربائه ، فعن الصحاح « 1 » والقاموس « 2 » والمصباح « 3 » : القائف هو الذي يعرف الآثار أي العلامات المختصة بكل قبيلة الموجبة لشباهة الرجل بأبيه أو أخيه أو سائر أقربائه . وعن النهاية : هو الذي يعرف الآثار وشبه الرجل بأخيه وأبيه « 4 » ، وفي مجمع البحرين : هو الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد ، والأخ بأخيه « 5 » ، وفي المنجد : هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود « 6 » . الثاني : الظاهر أنه لا ريب في جواز تحصيل العلم أو الظن بالأنساب بعلم القيافة ، ولم أرَ من أفتى بحرمته ولا ما يدل عليها . نعم ظاهر الروايات أن القيافة لا تطابق الواقع دائما ، ففي خبر أبي
هامش
( 1 ) الصحاح ج 4 ص 1419 . ( 2 ) القاموس المحيط ج 3 ص 188 : والقائف من يعرف الآثار . ( 3 ) المصباح المنير ص 519 مادة قاف . ( 4 ) النهاية في غريب الحديث ج 4 ص 121 . ( 5 ) مجمع البحرين ج 3 ص 560 . ( 6 ) حكاه في القاموس الفقهي ج 1 ص 309 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 273 | السيد محمد صادق الروحاني