تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
وفيه : ان قوله ( ع ) ( وأما أنا ) فلا يمكن لأجل أنه كان عالماً ببنوة الجواد ( ع ) ولم يكن له شك في ذلك ، مع أن عدم بعثه إليهم وإظهار ذلك لا يدل على عدم المشروعية ، بل ظاهر الخبر ان الخاصة أيضاً كانوا يعتقدون بقضائه ( ص ) بقول القافة والإمام ( ع ) لم يردع عن ذلك ، فهو يدل على الجواز . ولكن يرد على الخبر - مضافاً إلى ضعف سنده لزكريا - : ان أخوة الرضا ( ع ) وعمومته إن لم يكونوا قائلين بإمامته ( ع ) فما فائدة الرجوع إلى القافة لإثبات بنوة الجواد ( ع ) ، وإن كانوا قائلين بإمامته لما احتاجوا إليهم بعد اخباره ببنوته . الخامس : يحرم أخذ الأجرة على إخبار القائف وان كان إخباره على وجه الجواز لكونه عملًا لا يترتب عليه أثر جائز ، ولما في خبر الجعفريات من جعل أجر القائف من السحت « 1 » .

حرمة الكذب

الثامنة عشرة : الكذب حرام بضرورة العقول والاديان ، وتدل عليه الأدلة الأربعة .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 13 ص 69 ح 14773 .