شرح
الثلاثة « 1 » ، مع التصريح في بعضها بأن ما عداها قمار محرم لصدق الرهانة بدون العوض عرفاً وعادة .
وفيه : مضافاً إلى ما تقدم في المسألة السابقة : انه لا يصدق الرهان على ما لا رهن فيه ولا عوض .
الخامس : ما دلَّ على حرمة اللهو ، وهي كثيرة .
منها : ما عللّ فيه تحريم اللعب بالنرد والشطرنج بأنه من اللهو والباطل « 2 » ، وقد تقدم .
ومنها : ما تضمن أن كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث ( « 3 » ) .
ومنها : غير ذلك .
وفيه : أولًا : سيأتي في مسألة اللهو ان القول بحرمته مطلقاً باطل شاذ .
وثانياً : ان النسبة بين اللهو والمسابقة عموم من وجه ، إذ ربما تكون المسابقة لغرض عقلائي من التفريح وتربية البدن وغير ذلك كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 19 ص 251 ح 24524 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 59 ح 5094 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 319 ح 22650 / الكافي ج 6 ص 436 ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 19 ص 250 ح 24523 / الكافي ج 5 ص 50 ح 13 .