تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
شرح
وثالثة : بما عن الكفاية : انه يحتمل أن يكون معناه لا اعتداد بسبق في أمثال هذه الأمور إلا في الثلاثة ، أو لا فضل لسبق إلا في الثلاثة ، فلا دلالة فيه على التحريم « 1 » . وفيه : ما تقدم من ظهوره على هذا التقدير في نفي المشروعية . فالأولى أن يورد عليه : بأنه لم يثبت كون السبق المذكور ( بسكون الباء ) ، بل من المحتمل أن يكون ( بالفتح ) ، بل عن الشهيد الثاني : انه المشهور « 2 » . والسبق ( بالفتح ) هو العوض والرهن ، ونفيه ظاهر في إرادة فساد المراهنة لظهوره في نفي استحقاقه ، وعليه فلا يمكن الاستدلال به للإجماع وعدم ثبوت قراءة السكون . الثالث : إطلاق أدلة القمار لأنه مطلق المغالبة ولو بدون العوض . وفيه : ما عرفت في أول المسألة من أخذ الرهان في مفهوم القمار موضوعاً . الرابع ما دلَّ على نفار الملائكة عند الرهان ولعن صاحبه ما خلا
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 718 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 6 ص 87 : والمشهور في الرواية فتح الباء من سبق وهوالعوض المبذول للعمل .