تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
من الأساطين « 1 » ، وفي الحدائق « 2 » والجواهر : الجواز « 3 » . واستدل للأول بوجوه : الأول : الإجماع الذي حكاه غير واحد « 4 » . وفيه : أن الإجماع لو تحقق لا يعتمد عليه في المقام لعدم كونه تعبدياً . الثاني : خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل « 5 » . يعني النصال .
هامش
( 1 ) المهذب البارع ج 3 ص 81 - والتنقيح ج 2 ص 347 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 22 ص 362 - 363 - 366 : وهذه الأخبار ظاهرة في الجواز فيما اختلفوا فيه . ( 3 ) جواهر الكلام ج 28 ص 220 : اما فعله لا على جهة كونه عقد سبق فالظاهر جوازه ، للأصل والسيرة المستمرةعلى فعله في جميع الأعصار والأمصار من الأعوام والعلماء . ( 4 ) كمافيجامع المقاصد المحقق الكركي - ج 8 ص 326 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 19 ص 253 ح 24530 / الكافي ج 5 ص 48 ح 6 .