تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
شرح
ويبقى على هذا الوجه الإشكال في أنه ( ع ) كيف أكل الحرام الواقعي ؟ والجواب عنه ما أشار إليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) بقوله : ( ولهم في حركاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤوناً لا يعلمها غيرهم ) « 1 » .

حكم المسابقة بغير رهان

المسألة الرابعة : في المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه كالمصارعة ، والمسابقة على المراكب والسفن ، ورمي الحجارة ونحو ذلك . والظاهر أن المشهور بين الأصحاب هو التحريم ، وفي جامع المقاصد : ظاهر المذهب التحريم « 2 » ، وصريح المحكى عن التذكرة « 3 » وغيرها : ان عليه إجماع الإمامية . وعن الشهيد الثاني « 4 » ومن تبعه ، والمحقق السبزواري « 5 » ، وجمع
هامش
( 1 ) المكاسب ج 1 ص 380 ط . ج . ( 2 ) جامع المقاصد المحقق الكركي - ج 8 ص 326 . ( 3 ) التذكرة ص 354 ط . ق . ( 4 ) المسالك ج 6 ص 70 . ( 5 ) كفاية الأحكام ج 1 ص 718 . قال المحقق السبزواري في كفاية الأحكام ص 136 : وفي المسالك المشهور في الرواية يعني الأولى فتح الباء من سبق صح وهوالعوض المبذول للعمل وماهية المنفية غير مرادة بل المراد نفي حكم من احكامها أومجموعها بطريق المجاز كنظايره وأقرب المجازات إليه نفي الصحة . والمراد انه لا يصح بذل العوض في هذه المعاملة الا في هذه الثلاثة وعلى هذا لا ينفى جواز غيرها بغير عوض وربما رواه بعضهم بسكون الباء وهوالمصدر اي لا يقع هذا الفعل الا في الثلاثة فيكون ما عداها غير جايز
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 265 | السيد محمد صادق الروحاني