تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
المذكور « 1 » - لا ينافي القاعدة المسلّمة وهي لزوم دفع المأخوذ بالعقد الفاسد مع بقاء عينه ، ومع تلفه يجب رد بدله من المثل ان كان مثليا ، أو القيمة ان كان قيميا وذلك لوجوه : الأول : انه يحتمل ان البيض الذي اكله هو الذي اشتراه له ، وإنما قاءه لأنه قومر به ، فأراد الاجتناب عنه لئلا يصير ذلك جزءا من بدنه الشريف . الثاني : ان الدنيا وما فيها للإمام ، وهو أولى بالتصرف في الأموال من المالكين كما نطقت بذلك جملة من النصوص ، وقيئه حينئذ إنما كان لما تقدم . الثالث : انه مع الاغماض عن هذين الوجهين وتسليم كونه مال الغير لا يتوهم أحد ان قيئه ( ع ) كان لأجل رده إلى مالكه لأنه بالاكل قد تلف ، وهو بعد القئ يعد من القذرات العرفية .
هامش
( 1 ) معجم رجال الحديث ج 10 ص 300 : عبد الحميد بن سعيد : عده الشيخ تارة في أصحاب الكاظم * 26 ، قائلا : عبد الحميد بن سعيد ، روى عنه صفوان بن يحيى " . وأخرى في أصحاب الرضا * ، وذكره في موضعين 5 و 41 . ومن المحتمل أن يكون الصحيح في أحد الموضعين : عبد الحميد بن سعد . وكيف كان ، فقد يقال باتحاد هذا مع سابقه ، وأن والد عبد الحميد قد يعبر عنه بسعد ، وقد يعبر عنه بسعيد ، أو أن في أحد الموردين تحريفا ، ولكن ذلك لم يثبت فإن ظاهر كلام الشيخ التعدد ، ورواية صفوان عنهما لا يدل على الاتحاد ، كما هو ظاهر . هذا ولا ثمرة للبحث ، فإنه لم يثبت وثاقة كل منهما ، فإن كان رواية صفوان عن شخص دليلا على وثاقته فكلاهما ثقة ، وإلا - كما هو الصحيح - لم يعمل معهما معاملة الثقة ، إتحدا أم تعددا .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 264 | السيد محمد صادق الروحاني