شرح
وفيه : أن الأظهر أنه حسن ، والأولى الايراد عليه : بأنه سيجيء أنه لا دليل على حرمة كل باطل .
ومنها : موثق زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) : انه سئل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب - التي يقال لها لعبة الأمير - وعن لعبة الثلث فقال : أرأيت إذا ميز الله الحق والباطل مع أيهما يكون ؟ قلت : مع الباطل قال : فلا خير فيه « 1 » .
وفيه : ان نفي الخير أعم من الحرمة والكراهة ، بل ومن الإباحة .
ومنها : خبر عبد الواحد بن المختار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن اللعب بالشطرنج قال ( ع ) : ان المؤمن لمشغول عن اللعب « 2 » .
وفيه : مضافاً إلى ضعف سنده لمحمد بن جعفر بن عنبسة وغيره « 3 » ، انه لا دلالة له على حرمة اللعب ، بل إنما هو ارشاد إلى أن المؤمن لايشتغل بما لا يفيده في دينه أو دنياه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 319 ح 22650 / الكافي ج 6 ص 436 ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 320 ح 22656 / بحار الأنوار ج 76 ص 230 ح 4 .
( 3 ) رجال النجاشي ص 376 .