تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح

اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع الرهن

المسألة الثالثة : في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة القمار ، كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة ونحو ذلك . والظاهر أن المشهور بين الأصحاب هو تحريم ذلك « 1 » ، وعن العلامة الطباطبائي : عدم الخلاف في التحريم والفساد « 2 » . وقد استظهر الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » ذلك من كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص مع العوض وجعل محل الخلاف فيها بدون العوض . توضيح ما أفاده : ان مورد الخلاف في المسابقة بدون العوض في غير الموارد المنصوصة هي الحرمة التكليفية ، إذ لا رهن فيها كي يقع الخلاف في الحرمة الوضعية والفساد ، فمقابلة مورد الوفاق - وهي حرمة المسابقة - مع العوض بمورد الخلاف تقتضي كون مورد الوفاق هي الحرمة التكليفية .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 375 ط . ج . ( 2 ) ورد في كتاب المكاسب ج 1 ص 375 الطبعة الأوليالمطبعة باقري - قم في الهامش أن هذا الرأي للطباطبائي ورد في كتاب له مخطوط ولم يعثروا عليه . ( 3 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 375 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 257 | السيد محمد صادق الروحاني