شرح
اللهم إلا أن يقال : ان الراوي عنه بما أنه ابن محبوب - وهو من أصحاب الإجماع - فخبره هذا معتمد عليه .
وثانياً : إنه بعدما علم من أن المراد بالقرب ليس هو معناه الحقيقي بل أريد به المعنى الكنائي وهو اللعب بهما ، فسبيل هذا الخبر سبيل سائر المطلقات ، وسيأتي التعرض لها ، فعلى القول بانصرافها إلى اللعب بها مع الرهن لا وجه للاستدلال به .
وقد استدل للحرمة بوجهين آخرين :
أحدهما : الأدلة الناهية عن القمار من الآيات والروايات .
وأورد عليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) بوجهين « 1 » :
الأول : إن في صدق القمار على اللعب بدون الرهن نظراً .
أقول : قد عرفت عدم الصدق .
الثاني : انصراف القمار على فرض صدقه عليه عنه .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 372 ط . ج .