شرح
وكيف كان : فقد استدل للحرمة بوجوه :
الأول : الإجماع .
وفيه : انه لو ثبت لا يصلح للاعتماد عليه ، فضلا عن عدم ثبوته ، وذلك لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه التي ستمر عليك .
الثاني : الآيات والروايات الدالة على حرمة القمار والميسر والأزلام ، فإنها بإطلاقها تدل على حرمة المراهنة بغير الآلات المعدة للقمار لما عرفت من صدق القمار عليها . فراجع ما ذكرناه .
الثالث : النصوص الظاهرة في حرمتها ، وهي طوائف :
منها : ما دلَّ على أن الملائكة تنفر عند الرهان وتلعن صاحبه : كمرسل الصدوق عن الإمام الصادق ( ع ) : ان الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل « 1 » .
وخبر العلاء بن سيابة عن رسول الله ( ص ) : ان الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش ، وما سوى ذلك فهو قمار « 2 » .
وفيه : أولا : انهما ضعيفا السند ، اما الأول فللارسال ، واما الثاني
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 19 ص 251 ح 24524 / من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 59 ح 5094 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 19 ص 253 ح 24531 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 284 ح 190 .