تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
وفيه : إن منشأ الانصراف سواء كان هو قلة الوجود أو قلة الاستعمال ، يرد عليه : أولًا : منع ذلك ، فإن اللعب بها بدون الرهن كثير ، كما أن الاستعمال فيه كذلك . وثانياً : ان الانصراف الناشئ من قلة الوجود أو قلة الاستعمال لا يوجب تقييد المطلقات ، ولايعتني به . ثانيهما : النصوص الناهية عن اللعب بالنرد والشطرنج وغيرهما من آلات القمار كصحيح ابن خلاد ، وخبر أبي الربيع المتقدمين ، وغيرهما من النصوص الواردة في تفسير الميسر وغيرها . وأورد عليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » : بأنها منصرفة إلى اللعب بها مع الرهن ، وقد عرفت ما فيه . وقد ذكر الشيخ جملة من الروايات لتأييد الحكم . منها : ما عن مجالس الطوسي بسنده عن علي ( ع ) في تفسير الميسر : كل ما ألهى عن ذكر الله فهو من الميسر « 2 » . وفيه : أولا : انه ضعيف السند لابن الصلت .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 372 ط . ج . ( 2 ) حكاه عنه في كتاب المكاسب الشيخ الأنصاري ج 1 ص 373 ط . ج ولم نعثر على كتاب للشيخ الطوسي بهذا الاسم وإنما ورد هذا الحديث في كتابه الأمالي ص 336 ح 681 .