Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 253

Contributors:

P.253
Commentary
اللهم إلا أن يقال : ان الراوي عنه بما أنه ابن محبوب - وهو من أصحاب الإجماع - فخبره هذا معتمد عليه . وثانياً : إنه بعدما علم من أن المراد بالقرب ليس هو معناه الحقيقي بل أريد به المعنى الكنائي وهو اللعب بهما ، فسبيل هذا الخبر سبيل سائر المطلقات ، وسيأتي التعرض لها ، فعلى القول بانصرافها إلى اللعب بها مع الرهن لا وجه للاستدلال به . وقد استدل للحرمة بوجهين آخرين : أحدهما : الأدلة الناهية عن القمار من الآيات والروايات . وأورد عليه الشيخ ( رحمة الله عليه ) بوجهين « 1 » : الأول : إن في صدق القمار على اللعب بدون الرهن نظراً . أقول : قد عرفت عدم الصدق . الثاني : انصراف القمار على فرض صدقه عليه عنه .
Footnote
( 1 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 372 ط . ج .