تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
وفيه : أولًا : انه ضعيف السند كما تقدم في أول الكتاب . وثانياً : إن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » في مسألة الانتفاع بالنجس صرّح بأن المراد بالتقلب ما يرجع إلى الأكل والشرب ، بمعنى أن المراد به المنافع المقصودة الظاهرة للشيء وعليه فيختص ذلك باللعب بها مع الرهن . وثالثاً : ان كون تلك الآلات مما يجيء منه الفساد محضاً يتوقف على عدم كون اللعب بدون الرهن من منافعها ، أو كونه حراماً ، والأول كما ترى ، والثاني لا بدَّ وأن يحرز من الخارج ، ولا يمكن إثباته بهذا الخبر ، إذ الدليل المتكفل لبيان الحكم لا تعرض له للموضوع . الثاني : خبر أبي الجارود عن مولانا الباقر ( ع ) في تفسير الآية الشريفة :إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ. . . الخ واما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر - إلى أن قال - كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام محرم « 2 » . وفيه : أولًا : ان هذا الخبر ضعيف السند ، لأن أبا الجارود زياد بن المنذر لم يرد فيه توثيق بوجه ، بل هو مذموم أشد الذم ، فعن
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 98 ط . ج . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 321 ح 22657 / بحار الأنوار ج 76 ص 131 ح 20 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 250 | السيد محمد صادق الروحاني