تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
فتحصّل : ان الأظهر كون المورد داخلًا في القسم الثالث من العنوان الرابع . ولا فرق فيما ذكرناه بين كون النصح واجباً أم لا ، كما هو واضح ، ولكن لا دليل على وجوبه ، فإن ما استدل به على وجوبه بين ما هو ضعيف السند ، وغير دال على وجوبه ، وما لا ربط له به ، إذ قد استدل عليه بما دلَّ على حرمة خيانة المؤمن لأخيه « 1 » . وبما دلَّ على وجوب نصح المؤمن ابتداءاً « 2 » . وبالنصوص الآمرة بقضاء حاجة المؤمن « 3 » ، لأن النصح نوع منها . وبما ورد في خصوص نصح المستشير « 4 » . وشئ منها لا يصلح مستنداً للوجوب . أما الأول : فلأنه لا ملازمة بين حرمة الخيانة ووجوب النصح لإمكان رده إلى غيره . وأما الثاني : فهو محمول على الاستحباب للإجماع على عدم وجوب النصح ابتداءا ، وبه يظهر ما في الثالث .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 242 ح 16202 / بحار الأنوار ج 41 ص 109 ح 17 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 207 ح 16099 / الكافي ج 2 ص 171 ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 16 ص 357 ح 12735 / الكافي ج 2 ص 192 ح 1 . ( 4 ) وسائل اشيعة ج 12 ص 44 ح 15599 / بحار الأنوار ج 72 ص 102 ح 29 .