تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
الثاني : أن ينطبق على الغيبة عنوان ذو مصلحة أهم من مفسدة الغيبة ، وقد ذكر الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » لذلك موارد وستعرف ما فيها . الثالث : ما إذا توقف واجب أهم عليها كحفظ النفس المحترمة أو صيانة العرض أو نحو ذلك . الرابع : ما كان خارجاً عن حكم الغيبة بالتخصيص ، وهو على أقسام : الأول : ما يكون خارجاً بدليل مختص به كتظلم المظلوم المتقدم . الثاني : أن يكون الخروج بأدلة نفي الضرر والحرج . الثالث : أن ينطبق على الغيبة عنوان واجب في نفسه ، وكانت النسبة بين الدليلين عموماً من وجه ، وقدم دليل ذلك الواجب لوجود أحد المرجحات فيه . هذا كله بحسب الكبرى ، وأما الصغرى فقد ذكروا لها موارداً .

نصح المستشير

منها : نصح المستشير . وقد استدل لجواز نصح المستشير وإن أوجب الوقيعة والغيبة ، بوجوه :
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 342 ط . ج .