شرح
الثاني : أن ينطبق على الغيبة عنوان ذو مصلحة أهم من مفسدة الغيبة ، وقد ذكر الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » لذلك موارد وستعرف ما فيها .
الثالث : ما إذا توقف واجب أهم عليها كحفظ النفس المحترمة أو صيانة العرض أو نحو ذلك .
الرابع : ما كان خارجاً عن حكم الغيبة بالتخصيص ، وهو على أقسام :
الأول : ما يكون خارجاً بدليل مختص به كتظلم المظلوم المتقدم .
الثاني : أن يكون الخروج بأدلة نفي الضرر والحرج .
الثالث : أن ينطبق على الغيبة عنوان واجب في نفسه ، وكانت النسبة بين الدليلين عموماً من وجه ، وقدم دليل ذلك الواجب لوجود أحد المرجحات فيه .
هذا كله بحسب الكبرى ، وأما الصغرى فقد ذكروا لها موارداً .
نصح المستشير
منها : نصح المستشير . وقد استدل لجواز نصح المستشير وإن أوجب الوقيعة والغيبة ، بوجوه :هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 342 ط . ج .