شرح
[ جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر به ]
الأول « 1 » : ( قال ( قدس سره ) : ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر في ما تجاهر به ولو عدم قصد غرض صحيح . . . الخ ) . لاحظ قوله ( ع ) في خبر هارون : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة « 2 » . فإن إطلاقه يقتضي عدم الفرق بين أن تكون الغيبة لغرض صحيح أم كانت بقصد الانتقاص ، كما أن ما ذكرناه من خروج ذكر المغتاب في ما تجاهر به عن الغيبة موضوعاً لعدم كونه إظهاراً لما ستره الله يقتضي ذلك .[ الترديد في جواز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به ]
الثاني : ما ذكره الشيخ ( رحمة الله عليه ) بقوله « 3 » : ( وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به . . . الخ ) . الأقوال في المسألة ثلاثة : الأول : ما اختاره صاحب الحدائق « 4 » ، واستظهره من كلام جمع من الأصحاب وصرح به بعض الأساطين ، وهو الجواز .هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 343 ط . ج .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 12 ص 289 ح 16327 / بحار الأنوار ج 72 ص 253 ح 32 .
( 3 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 345 ط . ج .
( 4 ) الحدائق الناضرة المحدث البحراني ج 18 ص 166 .