تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
شرح
وثانياً : إنه لا مفهوم له لعدم حجية مفهوم الوصف . وثالثاً : أن الظاهر من الستر إرادة العدالة منه ، لأنه ( ع ) رتّب كونه من أهل الستر والعدالة على شيء واحد وهو حسن الظاهر ، فلو كان له مفهوم فإنما هو جواز غيبة الفاسق . ودعوى أن مفهومه وان كان ذلك إلا أنه خرج عنه غير المتجاهر ، ممنوعة ، إذ التصرف في المفهوم من دون التصرف في المنطوق غير معقول كما حقق في محله ، والتصرف في المنطوق في المقام لا يمكن كما لا يخفى ، مع أن الالتزام بذلك مستلزم للقول بعدم مدخلية التجاهر بالفسق في الحكم . فتحصّل : انه لا يكون في النصوص المعتبرة ما يمكن الاستدلال به إلا خبر هارون .

فروع :

بقي في المقام فروع تعرض لها الشيخ ( رحمة الله عليه ) :