تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
الأول : إن مناط جواز غيبة المتجاهر تبين هذه المرتبة من العصيان منه ، فيجوز غيبته في الأدون بالأولوية . الثاني : ما ذكره بعض مشايخنا المحققين ( رحمة الله عليه ) « 1 » من أن من لا يكره نسبته إلى اللواط - العياذ بالله - مثلًا لا يكره نسبته إلى أنه يتفحص عن جوائر النساء ، وهذه الملازمة بعنوان أنه نقص وعيب ثابتة ، فإذا فرضنا أن أحداً يكره الثاني دون الأول يستكشف منه أن كراهة الثاني ليست متعلقة به بما هو عيب ونقص ، فيجوز غيبته فيه . وفيهما نظر : أما الأول : فلأن كون المناط ما ذكر غير معلوم ، بل يحتمل أن يكون المناط عدم كراهة الإظهار ، أو عدم كونه إظهاراً لما ستره الله المفروض تحققه في ما تجاهر فيه دون الأدون ، مع أن الأولوية لو تمّت فإنما هي فيما لو اقتصر على الأدون دون الجمع بين الغيبتين كما لا يخفى . وأما الثاني : فلأنه ربما يكون الشخص متجاهراً في معصية كبيرة ، كقتل النفوس المحترمة ومتستراً فيما هو دونها ، ويكره نسبته إليه ويتجنبه كما هو واضح .
هامش
( 1 ) لم نتبين قائله .