تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
منها : ما ذكره الأستاذ الأعظم وهو « 1 » : ان المستفاد من الآية والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن ، ومن البديهي انه لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين ، وهذا هو المراد من المطلقات لمناسبة الحكم والموضوع . وفيه : انه وان ذكر الإيمان في صدر الآية الشريفة - وبعبارة أخرى : الضمير في قوله بعضكم بعضا إنما يرجع إلى المؤمنين - إلا أن هذه الآية إنما نزلت قبل عرض الولاية على الناس في عام حجة الوداع ، وفي ذلك الزمان لم يكن يفترق الإسلام عن الإيمان بذلك ، فليس المراد من الإيمان في الآية بالولاية ، فالآية ككثير من الأخبار مطلقة . ودعوى أنها تحمل على غير المخالف لمناسبة الحكم والموضوع كما ترى ومنها أن المطلقات تقيد بالنصوص المخصصة للحرمة بالأخ المؤمن . وفيه : أن المطلق يحمل على المقيد إذا كانا متنافيين ، وإلا فلا يحمل عليه ، وفي المقام لا تنافي بينهما كما لا يخفى . ومنها : ما في المكاسب ، وهو : انه لا يمكن التمسك بعموم الآية
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 324 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163 | السيد محمد صادق الروحاني