شرح
الثالث : النصوص « 1 » الدالة على كون الخيانة من الكبائر والغيبة منها ، إذ أي خيانة أعظم من التفكه بلحم الأخ على غفلة منه ، مع أنه يدل على كونها منها قول النبي ( ص ) في وصيته لأبي ذر المروى بطريق ضعيف .
واستدل لعدم كونها من الكبائر : بالنصوص « 2 » الحاصرة للكبائر في جملة من المعاصي التي ليست منها الغيبة .
وفيه : انه يتعين رفع اليد عن اطلاق مفهوم الحصر بما تقدم مما دل على كونها من الكبائر .
يشترط الإيمان في حرمة الغيبة
وصرح غير واحد « 3 » : بأن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن . وعن المحقق الأردبيلي « 4 » : القول بحرمة غيبة المخالفين لاطلاق الأدلة ، واستدل للجواز بوجوه :هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 15 ص 329 ح 20660 / بحار الأنوار ج 76 ص 9 ح 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 15 ص 329 ح 20660 / بحار الأنوار ج 76 ص 9 ح 11 .
( 3 ) مفتاح الكرامة ج 4 ص 65 ط . ق .
( 4 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 78 .