تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
شرح
كالثنوية ، أو كون محمد ( ص ) نبيا مرسلا كاليهود والنصارى ، أو للمعاد كافر بالضرورة ، من غير فرق بين أن يكون هذا الإنكار مستند إلى التقصير أو القصور . وأما المنكر للضروري فقد حققنا في محله في الجزء الثالث « 1 » من هذا الشرح إن إنكار الضروري بنفسه ليس موجبا للكفر ، بل إنما يوجبه إذا رجع إلى تكذيب النبي ، ويترتب على ذلك أمران : الأول : إن المنكر للضروري لشبهة ليس بكافر . الثاني : إن كل ما جاء به النبي ( ص ) من الفرائض والسنن ، إن ثبت كونه كذلك جحده وإنكاره يوجب الكفر كما دلت على ذلك الأدلة . المقدمة الثانية : إنه كما لا ريب في أن الأوضاع الفلكية والكيفيات الخاصة الحاصلة بين الفلكيات لها آثار ولوازم غير مربوطة بما يحدث في عالم العناصر ، مثلا الخسوف لازم وضع المقارنة بين النيرين في حال كون المقارنة في إحدى عقدتي الرأس والذنب ، كذلك لها آثار في الأوضاع السفلية وما يحدث في عالم العناصر ، مثلا اختلاف الفصول من آثار قرب الشمس وبعدها عن خط الاستواء وغير ذلك من الآثار الواضحة .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 3 من ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 4 ص 447 منكر الضروري .