تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
الصورة الثانية : أن ينشأ البيع منجزا على الموجود الخارجي بشرط كونه بذلك المقدار ثم ظهر الخلاف صح البيع في هذه الصورة وثبت الخيار للمشتري ، هذا بناءً على أن شرط المقدار كغيره من الشروط لا يقسط عليه العوض ، وإلا فحكم هذه الصورة حكم الصورة الخامسة . الصورة الثالثة : أن ينشأ البيع عليه منجزا بعنوان أنه مقدر بكذا مقدار ، فقد يقال كما عن المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) : إن البيع باطل إذا ظهر الخلاف لظهور عدم الوجود للمبيع ، فإن المبيع العنوان المتحقق في هذا المشاهد ولا عنوان متحقق في هذا المشاهد ، وليس المبيع هذا المشاهد بأي عنوان كان ولا العنوان في أي مصداق كان ، إذ لا وجه لإلغاء الإشارة أو الوصف « 1 » . وفيه : إن تخلف العنوان الذي ليس من العناوين المقومة - وهي ما تعد من الصور النوعية عند العرف - لا يوجب إلا الخيار كما تقدم في مبحث بيع هياكل العبادة ، فراجع . الصورة الرابعة : أن يكون المقصود شراء الموجود الخارجي كائنا ما كان ، وكان الكيل والوزن من جهة حصول العلم بالمعوض
هامش
( 1 ) 1 حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني ج 1 ص 23 .