تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
وإن كان من قبيل الصورة الخامسة صح البيع في المقدار الموجود وبطل في غيره . وإن كان من قبيل الصورة الثانية أو الثالثة فبناءً على أن شرط المقدار يقسط عليه العوض صح البيع في المقدار الموجود وبطل في غيره ، وبناءً على عدم تقسيط العوض بطل البيع لكونه ربويا مع قطع النظر عن تخلف الشرط .

حرمة التنجيم

السادسة : التنجيم حرام كما صرح به غير واحد « 1 » . وتنقيح القول في المقام يتوقف على بيان مقدمات : المقدمة الأولى : إن اتصاف البالغ بالإسلام يتوقف على اعترافه وإقراره بأن الله تعالى موجود وأنه المتصرف والخالق لجميع الموجودات على اختلافها ، وأنه واحد لا شريك له ، واعترافه بنبوة محمد ( ص ) وأنه نبي مرسل ، والاعتراف بالمعاد ، فالمنكر لوجوده تعالى ، أو لكونه خالقا للموجودات كالدهرية ، أو كونه واحدا
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 4 ص 31 قوله والتنجيم حرام وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها . . . . الخ . / إيضاح الفوائد ج 1 ص 406 .