شرح
وفيه : مضافا إلى ما سيأتي في مبحث اللهو من حرمته على بعض معانيه : ان النصوص إنما تدل على حرمة الغناء من حيث إنه صوت لهوي ، وهذا لا يستلزم حرمة كل ما يكون لهوا كي يستكشف جوازه من جواز اللهو .
الرابع : ما عن قرب الإسناد بسند لم يبعد في الكفاية الحاقة بالصحاح عن علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) قال : سألته عن الغناء في الفطر والأضحى والفرح قال ( ع ) : لا بأس ما لم يعص به « 1 » .
وهو وإن كان ضعيف السند لعبد الله بن الحسن ، وعدم استبعاد صاحب الكفاية الحاقه بالصحاح ، يمكن أن يكون لأجل انه اطلع على أمارة مفيدة للظن بوثاقته ، ولا يفيد بالنسبة إلينا ، إلا أن الخبر مروي عن كتاب علي بن جعفر ، ولكن فيه ما لم يزمر به وهو يدل على حرمة الغناء إذا اقترن بالمعاصي الاخر .
وفيه : إن محتملات قوله ما لم يزمر به ثلاثة :
الأول : إرادة ما لم يقترن بضرب المزمار .
الثاني : إرادة ما لم يوجد الغناء في المزمار .
الثالث : إرادة ما لم يكن الصوت صوتا مزماريا ولحنا رقصيا ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 122 ح 22148 / قرب الإسناد ص 121 .