شرح
السادس : صحيح أبي بصير : قال أبو عبد الله ( ع ) : اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال « 1 » .
ونحوه خبره الاخر عنه ( ع ) : عن كسب المغنيات فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول الله عز وجل :مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ« 2 » .
وتقريب الاستدلال بهما انهما يدلان على أن حرمة الغناء في الفرض مختصة بما إذا دخل الرجال على المغنية ، وبعد الغاء خصوصية كون من يغني امرأة ، وكون المحرم دخول الرجال يتم المطلوب ، فيكون مفادهما جواز الغناء ما لم ينضم إليه أحد المحرمات الاخر ، ويشير إلى ذلك - مضافا إلى ظهوره - التعليل في الخبر الأول بأنها ليست بالتي يدخل عليها الرجال ، ودلالة الثاني على أن غناء المغنية التي يدخل عليها الرجال داخل في لهو الحديث المقصود به إدخال الناس في المعاصي والاخراج عن سبيل الحق .
وفيه : إن الخبر الثاني ضعيف السند لعلي بن أبي حمزة الواقفي ، الكذاب المتهم .
وأما الخبر الأول فغاية ما يستفاد منه أن المغنية التي تزف
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 121 ح 22146 / الكافي ج 5 ص 120 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 17 ص 120 ح 22144 / الكافي ج 5 ص 119 ح 1 .