تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
وقد استدل للجواز مطلقا بوجوه : الأول : ما في المكاسب « 1 » ، وهو انصراف الأدلة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعا ، فمع تعلق غرض الدفع به لا وجه للحرمة . الثاني : ما في المكاسب « 2 » أيضا ، وهو أن أخبار الساحر ظاهرة في إرادة من يخشى ضرره ، فلو أراد الساحر دفع ضرر السحر به لا وجه للحرمة . الثالث : الأخبار المتقدم بعضها والآتي بعضها الآخر . الرابع : أخذ الضرر في مفهوم السحر ، فمع عدم الاضرار لا يصدق عليه السحر . الخامس : ما ذكره الأستاذ الأعظم ، « 3 » وهو الآية الشريفة :وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ« 4 » . بدعوى أن السحر لو لم يكن جائز الاستعمال حتى في مقام دفع
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 269 ط . ج . ( 2 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 272 ط . ج . ( 3 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 296 . ( 4 ) سورة البقرة : آية 102 .