شرح
وقد استدل للجواز مطلقا بوجوه :
الأول : ما في المكاسب « 1 » ، وهو انصراف الأدلة إلى غير ما قصد به غرض راجح شرعا ، فمع تعلق غرض الدفع به لا وجه للحرمة .
الثاني : ما في المكاسب « 2 » أيضا ، وهو أن أخبار الساحر ظاهرة في إرادة من يخشى ضرره ، فلو أراد الساحر دفع ضرر السحر به لا وجه للحرمة .
الثالث : الأخبار المتقدم بعضها والآتي بعضها الآخر .
الرابع : أخذ الضرر في مفهوم السحر ، فمع عدم الاضرار لا يصدق عليه السحر .
الخامس : ما ذكره الأستاذ الأعظم ، « 3 » وهو الآية الشريفة :وَما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَمارُوتَ وَما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ« 4 » .
بدعوى أن السحر لو لم يكن جائز الاستعمال حتى في مقام دفع
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 269 ط . ج .
( 2 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 272 ط . ج .
( 3 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 296 .
( 4 ) سورة البقرة : آية 102 .