شرح
النخبة « 1 » وحكاه عن بعض الأصحاب من جواز بعض ما في الايضاح من الأقسام ، لكنها لا توجب الاطمئنان بالحكم بعد استناد المجمعين ، أو احتمال استنادهم إلى ما بأيدينا من الأدلة الضعيفة .
وأما ما أورده عليه جمع من المحشين منهم الأستاذ الأعظم « 2 » بمعارضة هذه الدعوى بشهادة الفخر والمسالك ، فغريب ، إذ المشهود به في كلمات هؤلاء عدم كونها من السحر موضوعا لا عدم الحرمة .
دفع ضرر السحر بالسحر
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر . والمشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم هو ذلك « 3 » . وعن العلامة في جملة من كتبه « 4 » والشهيدين « 5 » ، والميسي « 6 » : المنع من ذلك إلا مع انحصار سبب الحل فيه .هامش
( 1 ) التحفة السنية ص 50 - 51 ، قوله : وأطلق في الدروس تحريم عمل الطلسمات الحاقا له بالسحر ووجهه غير ظاهر .
( 2 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 294 .
( 3 ) كتاب المكاسب ج 1 ص 132 ط . ق وفي الجديدة ج 1 ص 269 .
( 4 ) قواعد الأحكام للعلامة ج 2 ص 9 ، وتذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 582 .
( 5 ) الدروس - الشهيد الأول ج 3 ص 164 .
( 6 ) حكاه عنه الشيخ في كتاب المكاسب ج 1 ص 272 ط . ج ، والميسية غير موجودة .