تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
وفيه : أولا : ما تقدم من عدم شهادة المجلسي « 1 » بكونها من السحر . وثانيا : إن هذه الشهادة معارضة بشهادة الفخر « 2 » عدم كون أكثرها منه ، وبشهادة الشهيد « 3 » عدم كون ما لا يكون مضرا من السحر ، وسيصرح الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 4 » بتقديم شهادة النافي في المقام على شهادة المثبت . وثالثا : إن شهادته بعد كون المفهوم مبينا عندنا ونرى عدم صدقه عليها ، لا تصلح أن تكون مدركا للحكم الشرعي . ثانيهما : دعوى فخر المحققين في الايضاح « 5 » كون حرمتها من ضروريات الدين ، وأن مستحلها كافر ، وهو ظاهر الدروس أيضا « 6 » ، وذلك يوجب الاطمئنان بالحكم . ويرد عليه : أن دعوى الضرورة لو أوجبت الاطمئنان باتفاق العلماء ، مع أن للمنع عنه مجالا في المقام ، لما أفتى به شارح
هامش
( 1 ) بحارالانوار ج 56 ص 285 . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 405 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 128 . ( 4 ) حاشية المكاسب للشيرازي ج 1 ص 80 . ( 5 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 405 . ( 6 ) الدروس الشهيد الأول ج 3 ص 164 وشرح اللمعة ج 9 ص 195 .