شرح
وفيه : أولا : ما تقدم من عدم شهادة المجلسي « 1 » بكونها من السحر .
وثانيا : إن هذه الشهادة معارضة بشهادة الفخر « 2 » عدم كون أكثرها منه ، وبشهادة الشهيد « 3 » عدم كون ما لا يكون مضرا من السحر ، وسيصرح الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 4 » بتقديم شهادة النافي في المقام على شهادة المثبت .
وثالثا : إن شهادته بعد كون المفهوم مبينا عندنا ونرى عدم صدقه عليها ، لا تصلح أن تكون مدركا للحكم الشرعي .
ثانيهما : دعوى فخر المحققين في الايضاح « 5 » كون حرمتها من ضروريات الدين ، وأن مستحلها كافر ، وهو ظاهر الدروس أيضا « 6 » ، وذلك يوجب الاطمئنان بالحكم .
ويرد عليه : أن دعوى الضرورة لو أوجبت الاطمئنان باتفاق العلماء ، مع أن للمنع عنه مجالا في المقام ، لما أفتى به شارح
هامش
( 1 ) بحارالانوار ج 56 ص 285 .
( 2 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 405 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 128 .
( 4 ) حاشية المكاسب للشيرازي ج 1 ص 80 .
( 5 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 405 .
( 6 ) الدروس الشهيد الأول ج 3 ص 164 وشرح اللمعة ج 9 ص 195 .