شرح
الأول : ما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » وهو : أنه ليس في الخبر إشارة إلى أخذ الخمر بدلا عن الدراهم ، واجتهاد الراوي لا يفيد ، فيحكم ببقاء الدراهم في الذمة ، وأما الخمر فيفسدها حسماً لمادة الفساد .
وفيه : أن السائل إنما سأل عن أخذ الخمر وفاءا للدين والإمام ( ع ) في مقام الجواب قال : خذها ، وظاهر ذلك أخذها بذلك العنوان الذي يعطيه صاحب الخمر .
وعلى ذلك فظاهر الخبر أن الخمر مما يملك ، ولازم ذلك جواز اقتنائها للتخليل كما دلت على ذلك بعض النصوص الأخر ، فقوله ( ع ) ( وتفسدها ) ظاهر في إرادة التخليل ، فاجتهاد ابن حديد في محله .
الثاني : ما في المكاسب « 2 » وهو : أن المراد أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها .
وفيه : أن لازم ذلك عدم سقوط الدين مع أنه صريح في سقوطه .
وبعبارة أخرى : ظاهرة أخذ الخمر وفاءا للدين .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب للإيرواني ج 1 ص 6 ، بتصرف .
( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 42 .