تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
شرح
ونحوهما غيرهما فلا إشكال في عدم صحة بيعها . ويشهد لحرمة بيعها تكليفا : الخبر المشهور من أن رسول الله ( ع ) لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه « 1 » . وفي خبر الجارود المروي عن تفسير القمي عن الباقر ( ع ) : حرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشرائها والانتفاع بها « 2 » . وما ادعاه المحقق النائيني ( رحمت ا . . . عليه ) « 3 » من أنه لا يستفاد من الأخبار الواردة في المقام التعبدية الصرفة بل ظاهرها كون عدم جواز بيعها لأجل كونها مما لا ينتفع به ، وعليه فبناءا على جواز اقتناء الخمر للتخليل فبيعها لذلك جائز للعمومات ، غير تام . إذ يرد عليه : أن هذا مخالف لظاهر النصوص ، فإن مقتضى ظاهرها فساد بيعها بقول مطلق ، أي وان جاز اقتنائها . وظاهر بعض النصوص كحسني زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمين
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 224 باب 55 من أبواب ما يكتسب به ح 3 و 4 و 5 رقم 22385 و 22386 و 22387 ، الكافي : ج 6 ص 426 ح 4 ، الفقيه : ج 4 ص 8 في حديث المناهي . ( 2 ) الوسائل ج 25 ص 280 - 281 باب 1 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 رقم 31911 ، تفسير القمي : ج 1 ص 180 . ( 3 ) منية الطالب : ج 1 ص 30 .