تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
كالخمر وكل مسكر والفقاع .
شرح

التكسب بالخمر وكل مسكر

الثالثة : يحرم التكسب بما يزيل العقل ( كالخمر وكل مسكر ) مائع ( والفقاع ) بلا خلاف في شيء من هذه الثلاثة « 1 » ، بل عن غير واحد : دعوى إجماع العلماء على ذلك كله بل عليها إجماع المسلمين « 2 » . وتنقيح القول في المقام بالبحث في كل واحد منها . أما الخمر : فيشهد لعدم جواز بيعها وضعا جملة من النصوص : كحسن محمد ابن مسلم عن إمامنا الصادق ( ع ) - في حديث - أن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله ( ع ) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله ( ع ) فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم شربها حرم ثمنها « 3 » . وخبر المدائني عن أبي عبد الله ( ع ) : من أكل السحت ثمن الخمر « 4 » .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 587 ، الجامع للشرايع : ص 248 ، قواعد الأحكام : ج 2 ص 8 ، تذكرة الفقهاء : ج 10 ص 25 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 44 ، نهاية الاحكام : ج 2 ص 463 ، مستند الشيعة : ج 14 ص 63 . ( 3 ) الوسائل ج 17 ص 223 باب 55 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22383 ، التهذيب : ج 7 ص 136 ح 72 . ( 4 ) الوسائل ج 17 ص 225 باب 55 من أبواب ما يكتسب به ح 7 رقم 22389 ، التهذيب : ج 7 ص 136 ح 71 .