شرح
بيع الأرواث الطاهرة
الثاني : الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة ، وهو المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم « 1 » ، وتشهد له العمومات الدالة على حلية البيع . وعن المفيد « 2 » وسلار « 3 » : المنع ، واستدل له بما دل على جواز بيع العذرة بدعوى صدقها عليها ، وبالأخبار العامة ، وبآية تحريم الخبائث « 4 » . وقد عرفت في الفرع المتقدم ما في جميع ذلك . وأجاب الشيخ الأعظم ( رحمت ا . . . عليه ) « 5 » عن آية تحريم الخبائث : بأن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى : ( تحل لهم الطيبات ) « 6 » الأكل لا مطلق الانتفاع .هامش
( 1 ) بل الاجماع قائم عليه ، راجع الخلاف : ج 3 ص 185 ، ونقل في منتهى المطلب ( ط . ق ) : ج 2 ص 1008 الاجماع عن السيد المرتضى .
( 2 ) المقنعة : ص 587 .
( 3 ) المراسم العلوية : ص 172 .
( 4 ) سورة الأعراف آية 157
( 5 ) المكاسب : ج 1 ص 26 و 84 .
( 6 ) سورة الأعراف : آية 157 .