تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح

بيع الأرواث الطاهرة

الثاني : الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة ، وهو المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم « 1 » ، وتشهد له العمومات الدالة على حلية البيع . وعن المفيد « 2 » وسلار « 3 » : المنع ، واستدل له بما دل على جواز بيع العذرة بدعوى صدقها عليها ، وبالأخبار العامة ، وبآية تحريم الخبائث « 4 » . وقد عرفت في الفرع المتقدم ما في جميع ذلك . وأجاب الشيخ الأعظم ( رحمت ا . . . عليه ) « 5 » عن آية تحريم الخبائث : بأن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى : ( تحل لهم الطيبات ) « 6 » الأكل لا مطلق الانتفاع .
هامش
( 1 ) بل الاجماع قائم عليه ، راجع الخلاف : ج 3 ص 185 ، ونقل في منتهى المطلب ( ط . ق ) : ج 2 ص 1008 الاجماع عن السيد المرتضى . ( 2 ) المقنعة : ص 587 . ( 3 ) المراسم العلوية : ص 172 . ( 4 ) سورة الأعراف آية 157 ( 5 ) المكاسب : ج 1 ص 26 و 84 . ( 6 ) سورة الأعراف : آية 157 .