تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
بضميمة الأولوية أو تنقيح المناط . وقد يستظهر من عبارة الاستبصار « 1 » القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان وفي مكاسب الشيخ ، وفيه نظر « 2 » . والظاهر أن نظره إلى أنه لعله أراد بالحمل على عذرة الإنسان الحمل على عذرة غير مأكول اللحم ، بل هذا هو الظاهر كما يشهد له قوله في محكي المبسوط : فلا يجوز بيع العذرة والسرجين مما يؤكل لحمه « 3 » ، وفي محكي الخلاف : فالسرجين النجس محرم بالإجماع فوجب أن يكون بيعه محرما « 4 » . وأما ما ذكر المحقق التقي « 5 » في وجه النظر من أن الجمع التبرعي لا يقتضي ثبوت قول بالجواز وتبعه تلميذه المحقق « 6 » فغير سديد ، إذ الشيخ ( قدس ) لا يرى ذلك الجمع تبرعيا ، بل يكون ما ذكره عنده جمعا مقبولا كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الاستبصار : ج 3 ص 56 . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 25 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 167 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 185 . ( 5 ) حاشية المكاسب للميرزا الشيرازي الثاني ج 1 ص 10 . ( 6 ) لم نعثر عليه .