تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
الثالث : ما عن المجلسي ( رحمت ا . . . عليه ) وهو حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع بها ، وحمل خبر الجواز على بلاد ينتفع بها « 1 » . وفيه : أنه جمع تبرعي لا شاهد له ، وكونها في بلاد لا ينتفع بها لا يوجب سلب ماليتها بعد الانتفاع بها في بلاد آخر ، فلا يصح جعله قرينة لهذا الحمل ، اللهم إلا أن يقال : إنها لابتذالها وكثرتها لا تنقل من بلد إلى آخر . فتدبر . مع أن الظاهر ورود الأخبار المانعة والمجوزة سؤالا وجوابا في صورة كون البيع سفهيا . الرابع « 2 » : حمل خبر المنع على عدم الجواز الوضعي ، وخبر الجواز على الجواز التكليفي ، فيكون بيع العذرة فاسدا غير محرم . وفيه : أن هذا الجمع إن صح بين خبري يعقوب وابن مضارب لا يصح في موثق سماعة ، إذ قوله ( ع ) : ( حرام بيعها ) ظاهر في الحرمة التكليفية ، وقوله : ( حرام ثمنها ) ظاهر في الحرمة الوضعية على ما عرفت في ضابط دلالة النهي على الفساد . الخامس : ما عن العلامة المامقاني من حمل خبر الجواز على
هامش
( 1 ) حكاه العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 379 : 10 ، ذيل الحديث 202 ، عن والده العلامة المجلسي الأول قدس سرهما . ( 2 ) راجع مصباح الفقاهة : ج 1 ص 89 .