شرح
الثالث : ما عن المجلسي ( رحمت ا . . . عليه ) وهو حمل خبر المنع على بلاد لا ينتفع بها ، وحمل خبر الجواز على بلاد ينتفع بها « 1 » .
وفيه : أنه جمع تبرعي لا شاهد له ، وكونها في بلاد لا ينتفع بها لا يوجب سلب ماليتها بعد الانتفاع بها في بلاد آخر ، فلا يصح جعله قرينة لهذا الحمل ، اللهم إلا أن يقال : إنها لابتذالها وكثرتها لا تنقل من بلد إلى آخر . فتدبر .
مع أن الظاهر ورود الأخبار المانعة والمجوزة سؤالا وجوابا في صورة كون البيع سفهيا .
الرابع « 2 » : حمل خبر المنع على عدم الجواز الوضعي ، وخبر الجواز على الجواز التكليفي ، فيكون بيع العذرة فاسدا غير محرم .
وفيه : أن هذا الجمع إن صح بين خبري يعقوب وابن مضارب لا يصح في موثق سماعة ، إذ قوله ( ع ) : ( حرام بيعها ) ظاهر في الحرمة التكليفية ، وقوله : ( حرام ثمنها ) ظاهر في الحرمة الوضعية على ما عرفت في ضابط دلالة النهي على الفساد .
الخامس : ما عن العلامة المامقاني من حمل خبر الجواز على
هامش
( 1 ) حكاه العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار 379 : 10 ، ذيل الحديث 202 ، عن والده العلامة المجلسي الأول قدس سرهما .
( 2 ) راجع مصباح الفقاهة : ج 1 ص 89 .