تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
يجوز بيعه ولكنه مكروه كثمن جلود السباع كخبر الجعفريات عن علي ( ع ) حيث عدَّ من السحت ثمن جلود السباع « 1 » . ونحوه غيره . وكسب الحجام ، كموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام « 2 » . ونحوه غيره . وقبول الهدية مع قضاء الحاجة كخبر العيون عن الإمام الرضا ( ع ) عن آبائه عن سيدنا علي ( ع ) في قوله تعالى( أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ): هو الرجل يقضي لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته « 3 » ، إلى غير ذلك من الموارد التي يجوز فيها البيع على ما ثبت في مواردها . فليكن المقام من تلك الموارد . فالأولى أن يقال في وجه بعد هذا الجمع - مضافا إلى أن الالتزام بكراهة التصرف في الثمن مع جواز بيع العذرة مخالف للإجماع المركب لا يمكن المصير إليه - أن موثق سماعة صريح في الحرمة لا يصح حمله على الكراهة .
هامش
( 1 ) المستدرك ج 13 ص 12 باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 14950 ، دعائم الاسلام : ج 1 ص 126 . . ( 2 ) الوسائل ج 17 ص 92 باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 22058 ، التهذيب : ج 6 ص 355 ح 134 . ( 3 ) الوسائل ج 17 ص 95 باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح 11 رقم 22067 ، عيون أخبار الرضا ( ع ) : ج 1 ص 31 ح 16 .