تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
شرح
ولكن يرد على هذا الحمل : أن مخالفة العامة إنما هي من المرجحات بعد فقد جملة من المرجحات لا مطلقا . والتحقيق أن يقال : إنه بناءً على أن المرجح الأول إنما هي الشهرة الفتوائية ، وأنه مع وجودها لا يرجع إلى المرجحات الأخر ولا يعارضها غيرها ، يتعين في المقام تقديم خبر المنع لكونه مشهورا ، وأما بناءً على أن المرجح هي الشهرة الروائية لا الفتوائية ، فحيث أنهما معا مشهوران ، وموثقا سماعة لا مرجح لأحدهما على الآخر من حيث صفات الراوي ، فيتعين تقديم خبر الجواز لكونه مخالفا للعامة . وقد يقال كما في مكاسب الشيخ « 1 » : أن رواية الجواز لا يجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفى ، الظاهر أن الوجوه المشار إليها إنما هي : مخالفتها للمشهور ، وللاجماعات المنقولة ، ولفتوى أبي حنيفة ، وللروايات العامة المتقدمة ، وما عن المجلسي ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » من ضعف سند خبر الجواز .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 25 . ( 2 ) راجع مرآة العقول ج 19 ص 265 - 266 / ومصباح الفقاهة للخوئي ج 1 ص 46 .