شرح
تكون ظاهرة فيه ، أو الحكم بالإجمال فهو أجنبي عنه ، ولزوم اللغوية من التعبد بخبر محكوم بالإجمال لا يوجب العمل بأولهما بعد كون دليل التعبد هي الأدلة العامة ، بل يستلزم عدم شموله له لعدم الأثر .
وثالثا : أن الجمع بينهما في رواية واحدة لو سلم كونه مقتضيا للعمل بمأولهما فإنما يقتضي وجود الجمع بينهما ، لا تعيين خصوص ما ذكره الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) بعد كونه في نفسه جمعا تبرعيا كسائر طرق الجمع .
الثاني : ما عن كفاية السبزواري ( قدس ) ، وهو حمل خبر المنع على الكراهة « 1 » .
وأجاب عنه الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) بقوله ( قدس ) « 2 » : ولا يخفى ما فيه من البعد ، وذكر بعضهم في وجه استبعاد الشيخ : إن خبر يعقوب صريح في المنع « 3 » ، إذ السحت لا يستعمل في الكراهة ، بل هو في اللغة على ما صرح به أئمة الفن عبارة عن الحرام « 4 » .
وفيه : أنه قد أطلق السحت في جملة من النصوص على ثمن ما
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : ص 84 .
( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 24 .
( 3 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 85 .
( 4 ) مجمع البحرين : ج 2 ص 344 .