تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
تكون ظاهرة فيه ، أو الحكم بالإجمال فهو أجنبي عنه ، ولزوم اللغوية من التعبد بخبر محكوم بالإجمال لا يوجب العمل بأولهما بعد كون دليل التعبد هي الأدلة العامة ، بل يستلزم عدم شموله له لعدم الأثر . وثالثا : أن الجمع بينهما في رواية واحدة لو سلم كونه مقتضيا للعمل بمأولهما فإنما يقتضي وجود الجمع بينهما ، لا تعيين خصوص ما ذكره الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) بعد كونه في نفسه جمعا تبرعيا كسائر طرق الجمع . الثاني : ما عن كفاية السبزواري ( قدس ) ، وهو حمل خبر المنع على الكراهة « 1 » . وأجاب عنه الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) بقوله ( قدس ) « 2 » : ولا يخفى ما فيه من البعد ، وذكر بعضهم في وجه استبعاد الشيخ : إن خبر يعقوب صريح في المنع « 3 » ، إذ السحت لا يستعمل في الكراهة ، بل هو في اللغة على ما صرح به أئمة الفن عبارة عن الحرام « 4 » . وفيه : أنه قد أطلق السحت في جملة من النصوص على ثمن ما
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : ص 84 . ( 2 ) المكاسب : ج 1 ص 24 . ( 3 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 85 . ( 4 ) مجمع البحرين : ج 2 ص 344 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72 | السيد محمد صادق الروحاني