شرح
السحت : كخبر يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق ( ع ) : ثمن العذرة من السحت « 1 » .
الثانية : ما تدل على الجواز : كحسن محمد بن مضارب عنه ( ع ) قال : لا بأس ببيع العذرة « 2 » .
وأما موثق سماعة قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وأنا حاضر فقال : إني رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال ( ع ) : حرام بيعها وثمنها ، وقال : لا بأس ببيع العذرة « 3 » .
فالظاهر أنه خبران ، جمع الراوي بينهما ، وذلك لوجهين :
الأول : تكرار كلمة قال ، ولو كان خبرا واحدا صادرا عن المعصوم في مجلس واحد لما كررها .
الثاني : أنه لو كانا خبرا واحدا لكان للمعصوم ( ع ) ذكر المضمر موضع المظهر وكان يقول : لا بأس ببيعها ، فما ذكره بعض من أن
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 175 باب 40 من أبواب ما يكتسب به ح 1 رقم 22284 ، التهذيب : ج 6 ص 372 ح 201 .
( 2 ) الوسائل ج 17 ص 175 باب 40 من أبواب ما يكتسب به ح 2 رقم 22285 ، التهذيب : ج 6 ص 372 ح 200 .
( 3 ) الوسائل ج 17 ص 175 باب 40 من أبواب ما يكتسب به ح 3 رقم 22286 ، التهذيب : ج 6 ص 372 - 373 ح 202 .