تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
وليس ظاهره عدم جواز البيع على تقدير حرمة شربه اختيارا خاصة كما قيل ، بل يحتمل أن يكون مراده عدم الجواز حتى مع جواز شربه لما ذكرناه من أن جواز الشرب ليس مناط المالية فما أفاده متين كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه سابقا ضابطا لجواز البيع فراجع .

حكم بيع العذرة

الثانية : يحرم بيع العذرة من كل حيوان كما هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 1 » ، بل عن صريح غير واحد كالعلامة « 2 » وصاحب الجواهر « 3 » وغيرهما « 4 » ، وظاهر آخرين : دعوى الإجماع عليه « 5 » . وأما النصوص الواردة في المقام فهي على طائفتين : الأولى : ما تدل على عدم جواز البيع وكون ثمن العذرة من
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 587 ، النهاية : ص 364 ، السرائر : ج 2 ص 219 . ( 2 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 463 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 22 ص 17 . ( 4 ) مستند الشيعة : ج 14 ص 82 . ( 5 ) كما ادعاه العلامة في نهاية الاحكام ج 2 ص 463 ، وغيره .