تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
كيفية حرمة الشحوم عليهم ، فلا يمكن رفع اليد عن الأدلة الآخر بهذا الخبر . وقد يقال : إن الموجود من النبوي في باب الأطعمة عن الخلاف : إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه « 1 » ، فما احتملناه في النبوي واستظهره الشيخ الأعظم يكون مندفعا كما هو واضح . وأجيب عنه : بأن الخبر ضعيف السند ، والدلالة للزوم تخصيص الأكثر . ثم إن حمل الخبر على إرادة حرمة الأكل من المأكولات ، أعني ما يقصد للأكل دون ما حرم أكله مطلقا فلا يلزم منه تخصيص الأكثر كما عن المحقق الإيرواني ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » ، حمل تبرعي لا يصار إليه مع عدم القرينة . الخامس : قال المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) في محكي النهاية : وكذلك البول يعني يحرم بيعه وان كان طاهرا للاستخباث كأبوال البقر والإبل وان انتفع به في شربه للدواء ، لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد بها « 3 » . انتهى .
هامش
( 1 ) أورده العامة والخاصة في كتبهم الاستدلالية ، راجع مسند أحمد : ج 1 ص 293 ، والبحار : ج 80 ص 238 ، والخلاف ج 3 ص 184 ، وابن زهرة في غنية النزوع ص 213 وغيرها . ( 2 ) حاشية المكاسب للمحقق الإيرواني : ص 4 . ( 3 ) نهاية الإحكام : ج 2 ص 463 .