تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
الخبز إذا أكله الإنسان في حال الشبع ، وانطباقه على الأدوية أيضا يكون كذلك ، فهذا لا يصلح جعله مناطا للحرمة وعلة لعدم جواز البيع ، إذ عليه لا يجوز بيع شيء من المشروبات والمأكولات . ومع الإغماض عن ذلك ، ما ذكره من الفرق غير فارق ، إذ على فرض صحة سند النبوي ودلالته على أن ما حرم في حال الاختيار لا يجوز بيعه ، لا وجه للفرق بين كون الحرمة ثابتة له بعنوانه الأولي أو بعنوان الإضرار .

بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه

الرابع : أفاد الشيخ الأعظم ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » : بأنه يظهر مما تقدم حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها لان الأول من قبيل الأبوال ، والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها . وقد يتوهم أنه ينافي ذلك النبوي : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها « 2 » .
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 20 . ( 2 ) المستدرك ج 13 ص 73 باب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 8 رقم 14787 ، دعائم الاسلام : ج 1 ص 122 .