تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
مصداقا لعنوان الأدوية ، وانطباق الكلي على أفراده غير مربوط بالقياس . ولكن يمكن أن يقال : أن مراده ( قدس ) بذلك : إن أبوال ما يؤكل لحمه بعد فرض انحصار فائدتها بالتداوي لبعض الأوجاع على ما هو مفروض الكلام ، بها أنها مبتذلة ولا ينحصر التداوي بها غالبا ، بل قلَّما يتفق الاحتياج إليها الموجب ذلك لعدم تعلق الغرض بحفظها لا تكون عند العرف من الأموال ، ولا يعدون ذلك من منافعها ، ولا يعتنون بمثل هذه الفائدة في ابتذال المال بإزائها ، وهذا بخلاف الأدوية والعقاقير ، ولذا ترى أنها تجلب من أقاصي البلاد ويكون بيعها وشرائها من التجارات المهمة ، والشاهد على ذلك أنهم عند الاحتياج إليها يعدونها من الأموال ويعاملون عليها . وبالجملة : بعد كون مناط المالية رغبات الناس بلحاظ حاجاتهم إليها على حسب الحالات والأزمنة ، الفرق بين الأبوال والأدوية والعقاقير واضح . وقد يستدل لعدم جواز بيعها : بأن النبوي المتقدم : أنه إذا حرم الله