تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح

الاكتساب بالأبوال

الثالث : أنه على القول بحرمة شرب أبوال ما يؤكل لحمه قد يقال بعدم جواز بيعها لعدم المنفعة المحللة المقصودة فيها ، والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء . وأورد عليه : بأنه يتداوى بها لبعض الأوجاع ، وهذه فائدة مترتبة عليها ، فهي نظير الأدوية والعقاقير . وفي مكاسب الشيخ الأعظم ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » : التداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها على الأدوية والعقاقير . لأنه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به في بعض الأوقات . وأورد عليه « 2 » : بأن هذا في بادي النظر ، جواب نقضي ولذا قال بعضهم : أن هذا جواب لا يليق أن يذكر ، إذ على الفقيه أن يدفع قياس كل شيء عليها . وقال الأستاذ الأعظم « 3 » : أن التداوي بها لبعض الأوجاع يجعلها
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 18 . ( 2 ) حاشية المكاسب للإيرواني ج 1 ص 3 ( . . يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم ) . ( 3 ) مصباح الفقاهة : ج 1 ص 75 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60 | السيد محمد صادق الروحاني