تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
الأول : أنه نجس ويحرم بيع النجس كما دل على ذلك قوله ( ع ) في خبر تحف العقول : ( أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه فجميع تقلبه في ذلك حرام ) « 1 » . وفيه : أولا : ما تقدم من أنه ضعيف السند غير مجبور بعمل الأصحاب . وثانيا : إن الخبر مختص بمقتضى التعليل المذكور فيه ، بما إذا لم يكن للنجس منفعة محللة ، وستعرف أن للبول منفعة محللة فلا يشمله الخبر . ودعوى أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس بجميع منافعه ، ستعرف ما فيها عند تعرض الشيخ للمسألة . الثاني : أنه حرام ولا يجوز بيع الحرام لقوله ( ع ) في النبوي المشهور : إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 ص 82 - 86 باب 2 من أبواب ما يكتسب به حديث 1 رقم 22047 ، تحف العقول : ص 333 . ( 2 ) أورده العامة والخاصة في كتبهم الاستدلالية راجع مسند أحمد - الامام أحمد بن حنبل ج 1 ص 293 ، والبحار ج 80 ص 238 ، والخلاف ج 3 ص 184 ، وابن زهرة في غنية النزوع ص 213 وغيرها .