تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
وهي أصناف الأول : يحرم التكسب بالأعيان النجسة
شرح

[ أصناف التجارة المحرمة والاكتساب المحرم ]

[ الأعيان النجسة ]

المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه

( و ) كيف كان : ف - ( هي ) أي التجارة المحرمة والاكتساب المحرم ( أصناف ) يذكر كل منهما في طي مسائل : الصنف ( الأول : يحرم التكسب بالأعيان النجسة ) وتفصيل ذلك في طي مسائل : الأولى : قال الشيخ الأعظم « 1 » : يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة . انتهى . الظاهر : أنه ( قدس ) خلط في المقام بين الحرمة التكليفية والوضعية كما صنع ذلك في المباحث الآتية ، فلا بد لنا من التعرض لكلا الحكمين ، وما يكون مدركا لكل منهما . والكلام أولا في الدليل على الحرمة التكليفية ، ثم فيما استدل به على الحرمة الوضعية . اما المقام الأول : فقد استدل لها بوجوه :
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 1 ص 17 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50 | السيد محمد صادق الروحاني